السيد الخميني
30
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ما لا يؤكل طيراً أو غيره « 1 » . وعن « الجامعية في شرح الألفية » دعوى إجماع الكلّ على نجاستهما من الطير غير المأكول وغير الطير « 2 » . فعليه يشكل العمل بصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » « 3 » . وعن « البحار » : وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلًا من « جامع البَزَنْطي » عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « خرء كلّ شيء يطير وبوله لا بأس به » « 4 » . لعدم ثبوت عمل الصدوق بها وإن كان ظاهر « فقيهه » « 5 » سيّما مع ما عن « مقنعه » قال : « وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك » . وروي : أنّه « لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج » « 6 » انتهى . فإنّ الظاهر منه عدم عمله بما روي . ولم يحضرني عبارة الجعفي وابن أبي عقيل . ولا يعتمد بما في « المبسوط » « 7 » مع دعوى الإجماع في « الخلاف »
--> ( 1 ) - الخلاف 1 : 487 . ( 2 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 276 ؛ المسالك الجامعية : 72 . ( 3 ) - الكافي 3 : 58 / 9 ؛ وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 4 ) - بحار الأنوار 77 : 110 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 41 ، ذيل الحديث 164 . ( 6 ) - المقنع : 13 - 14 . ( 7 ) - المبسوط 1 : 39 .